تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦١
الرواية الاتية أنه إذا جاؤوا به (أي الى الحاكم) مجتمعين يضرب حدا واحدا، وان جاؤوا به متفرقين يضرب لكل واحد حدا، وهى صحيحة جميل عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل افترى على قوم جماعة، فقال: ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حدا [١]. لكن عن الاسكافي أنه قال: باتحاد الحد مع اتحاد اللفظ مطلقا، والتفصيل بين ما إذا جاؤوا به مجتمعين أو متفرقين مع تعدد القذف، الا أن هذا التفصيل الذى ذكره لا يستفاد من شئ من الروايات المتقدمة فان الروايتين الاوتين قد فصلتا بين ما إذا قذف الجماعة بلفظ واحد فعليه حد واحد وبين ما إذا قذف واحدا بعد واحد فان عليه لكل واحد حد، وصحيحة جميل قد فصلت بين ما إذا جائت الجماعة به مجتمعين فعليه حد واحد وبين ما إذا جاءت به متفرقين فعليه لكل واحد حد من غير تفصيل بين قذفه لهم بكلمة واحدة أو متعددا، فالنسبة بين صحيحة جميل وبين الروايتين المتقدمتين بالعموم والخصوص من وجه الاجتماع جميع الروايات فيما إذا قذف متعددا وجاؤوا به متفرقين
[١] الوسائل الباب ١١ من ابواب حد القذف الحديث ١