تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢١
لها زوج [١]، ومنها رواية زرارة عن الحسن بن السرى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى العبد والامة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب خمسين، نصف الحد [٢] ومنها رواية عاصم بن حميد عمن ذكره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة [٣]. ولابد من حمل الرواية إما على الطلاق البائن كطلاق الخلع الذى ليس له الرجوع الا إذا رجعت المرأة الى مهرها الذى بذلته له ليخلعها وإما أن لا يكون قصده من مجامعتها الرجوع إليها وإما أن يكون الجماع بعد العدة. ومنها رواية سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال - في حديث -: قيل له: فان زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من كتابته؟ قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين [٤]. وقد ورد أن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها (أي على الامة) ربق الرق وحد الحر [٥]، وكيف كان فلا جز على
[١]
[٢]
[٣]
[٤] الوسائل الباب ٣١ من أبواب حد الزنا ح ٢ - ٣ - ٤ - ١
[٥] الوسائل الباب ٣٢ من أبواب حد الزنا الحديث ١