تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢
ثم زنى بعد الرجوع لم يرجم ما لم يتحقق الوطء منه بعد الرجوع، فان بمجرد وقوع الطلاق الخلعي منه خرج عن الاحصان لان هذا الطلاق من أقسام طلاق البائن لا يمكنه الرجوع الا بعد رجوع المخلوعة الى مهرها وبعد رجوعها يتمكن من الرجوع، فرجوعه بمنزلة العقد الجديد على الزوجة فيحتاج الى وطء جديد في تحقق الاحصان وكذلك العبد إذا اعتق والمكاتب إذا تحرر والصبى إذا احتلم والمجنون إذا أفاق فانهم يحتاجون في تحقق الاحصان بعد العتق والاحتلام والافاقة الى وطء جديد فلا يكفى الوطء السابق. ثم قال: في الشرائع: ويجب الحد على الاعمى فان ادعى الشبهة قيل: لا تقبل، والاشبه القبول مع الاحتمال انتهى والمراد بالاحتمال احتما ان ما فعله انما كان بشبهة بأن كانت المرأة في فراشه فواقعها وادعى أنى ظنتها أهلى، وأما مع عدم الاحتمال بأن ذهب الى فراش غيره، وواقع المرأه التى كانت هناك ثم ادعى الشبهة فلا تقبل هذه الدعوى منه، وكيف كان فمستند أن الاعمى كالبصير في وجوب الحد