تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٨
إذا لم يكن بالغا، وهذه الرواية ايضا مطلقة تشمل المحصن وغيره خصوصا الغلام الذى هو كالنص في كونه غير محصن وقد عرفت من بعض الروايات المتقدمة أن الملوط يقتل على كل حال والفرق بين الفاعل والمفعول به بعيد في الغاية وهاتان الروايتان الاخيرتان وان كانتا مطلقتين يمكن تقييدهما بتلك الروايات المفصلة بين المحصن وغيره الا أن الاصحاب لم يعملوا بتلك الروايات المفصلة، قال في الشرائع: وكيفية إقامة هذا الحد، القتل إن كان ايقابا وفى رواية [١] ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد والاول أشهر انتهى وقال في الجواهر - بعد قوله: والاول أشهر: رواية في العمل بل قد عرفت عدم الخلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه انتهى فحينئذ قول صاحب الشرائع: والاول أشهر لا وجه له فان ظاهر أن القول الثاني هو مشهور مع أن صاحب الجواهر قد ادعى بأنه لا خلاف في القول بل الاجماع بقسميه عليه الثاني مما يبحث في اللواط وجوب الغسل بإدخال بعض الحشفة أو عدم وجوبه، والظاهر عدم الوجوب بإدخال البعض كما حقق ذلك في كتاب الطهارة، المبحث الثالث
[١] الوسائل الباب ١ من أبواب حد اللواط الحديث ٤