تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٣
الذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان في ماله غريمه وليس عليها في قتله إياه شئ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود [١] وأوضح من الروايتين من حيث الدلالة رواه سعيد بن المسيب أن معاوية كتب الى أبى موسى الاشعري أن ابن أبى الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله فاسأل لى عليا عن هذا، قال أبو موسى: فلقيت عليا (عليه السلام) فسألته الى أن قال: فقال: أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، والا دفع برمته [٢]. ويظهر من هذه الرواية أنه إذا أثبت زناه بشهادة الاربعة يندفع عنه القصاص والا فيدفع الى أولياء المقتول فيقتلونه قصاصا فيستفاد منها ومن الرواية التى تليها أن جواز قتله إذا رآه في حال الزنا مفروغ عنه الا أنه إذا أثبت زناه بشهادة الاربعة سقط عنه القصاص و الا فعليه القصاص. وفى رواية أبى مخلد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كنت
[١] الفروع من الكافي ج ٧ ص ٢٩٣ ورواها في الوسائل في الباب ٢٣ من ابواب القصاص في النفس ح ٢ مع اختلاف ما
[٢] الوسائل الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس ح ٢