تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠
بن مسلم قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم الا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل [١]. ومنها صحيحة أبى عبيدة عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذى له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزانى، قال: وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المبصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال: عليه الحد (يجلد الحد) ويدرء عنه الرجم [٢]. ومنها رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذى لم يبن بأهله ولاصحاب المتعة [٣]. ومنها رواية الاصم عن الحارث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة فأصاب فجورا و هو في الحجاز؟ فقال: يضرب حد الزانى مأة جلدة ولا يرجم، قلت: فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٣ من أبواب حد الزنا ح ١ - ٢ - ٣