تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣
تغلب عن الصادق عليه السلام قال: إذا زنى المجنون أو المجنونة جلد الحدود وان كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة انما تؤتى، انما يأتي، فانما يأتي إذا عقل كيف تأتى اللذة، وان المرأة انما تستكره الفعل بها وهى لا تعقل لما يفعل بها [١]. الا أنه قال في الشرائع: وفيه تردداه، ووجه التردد أنه لا وجه لجلد المجنون أو المجنونة أو رجمهما ضرورة أن الجنون مانع من اجراء الحدود الشرعية عليه لاشتراط التكليف بالعقل مضافا الى روايات كثيرة. منها ما عن ارشاد الشيخ المفيد قدس سره قال: روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها الحد فمر بها على امير المؤمنين عليه السلام فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟ فقيل له: إن رجلا فجر بها فهرب وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها، فقال لهم: ردوها إليه وقولوله: أما علمت أن هذه مجنونة وأن النبي صلى الله عليه وآله قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق
[١] الوسائل الباب ٢١ من أبواب حد الزنا الحديث ٢