تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٢
بقصة الرجل وقص الرجل قصته، فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والانصار من كان تلى عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به، فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم، فخلى سبيله، فقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد [١]. الشرط الثاني من شرائط حد المسكر أن يكون الشارب مختارا والمضطر أو المجبور لشرب الخمر لا يجب بل لا يجوز عليه إقامة الحد، الثالث أن يكون بالغا الرابع أن يكون عاقلا لرفع القلم عن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق نعم يعزر لذلك. وكيف كان فيشمل التناول ما إذا تناول المسكر من طريق الانف أو من طريق العين إذا وصل الى الحلق، فعن القواعد " ولو تسعط به حد " وعن كشف اللثام أنه علله بأنه يصل الى باطنه من حلقه، وبالنهى عن الاكتحال به، والاسعاط أقرب منه وصولا الى الجوف " وقال في الجواهر: ولو فرض عدم وصوله أو عدم العلم بالوصول لم يحد للاصل وغيره انتهى ولعل المراد بغير الاصل هو أن الحد مترتب على احراز موضوع شرب الخمر
[١] الوسائل الباب ١٠ من أبواب حد شارب الخمر الحديث ١