تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٧
فنقول: روى عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه [١] والمراد باصابته للنار غليانه بها ولا أقل من نشيشه بها لا مطلق الاصابة وان لم يتحقق بها الغليان أو النشيش على اشكال في الثاني، وظاهر الرواية التى هي صحيحة أو حسنة بابراهيم بن هاشم أن ذهاب الثلثين لا بد أن يكون أيضا بالنار فلا يكفى ذهابهما من قبل نفسه أو بالهواء. وروى أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الطلا [٢] فقال: إن طبخ حتى يذهب منه إثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فلا خير فيه [٣]. وروى محمد بن الهيثم عن رجل عنه عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته أيشربه صاحبه؟ فقال: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثاه [٤]. وروى ابن أبى يعفور - في الصحيح - عنه عليه السلام قال: إذا زاد الطلا على الثلث فهو حرام [٥]. وعن حماد بن عثمان عنه عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير قال: تشرب ما لم يغل، فإذا غلى فلا تشربه، قلت
[١] الطلا: العصير
[٢]
[٣]
[٤]
[٥] الوسائل الباب ٢ من أبواب الاشربة المحرمة ح ١ - ٦ - ٧ - ٨