تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٩١
بناء على أن المراد من قوله عليه السلام: ان تاب الخ أنه تاب قبل أن تقام عليه البينة، وأما قوله: وان وقع في يد الامام الخ أنه وقع بعد اقامة البينة عليه فانه لابد من اجراء الحد عليه خلافا للمحكى عن الحلبيين والشيخ المفيد فخيروا الامام عليه السلام بين اقامة الحد عليه وعدمها لاصالة البرائة الا أن الاصل مقطوع بما عرفت من الشهرة و الرواية المتقدمة المعمول بها بين الاصحاب (المبحث الثاني:) في كيفية حد الزنا وبيان أقسامه، قال في الشرائع في بيان أقسامه: وهى قتل أو رجم أو جلد وجز وتغريب أما القتل فيجب على من زنى بذات محرم كالام والبنت وشبههما والذمى إذا زنى بمسلمة، ومن زنى بامرأة مكرها كل حال شيخا كان أو شابا ويتساوى فيه الحر والعبد و المسلم والكافر، وكذا قيل في الزناء بامرأة أبيه، وهل يقتصر على قتله بالسيف، قيل: نعم، وقيل: بل يجلد ثم يقتل ان لم يكن محصنا، ويجلد ثم يرجم ان كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين، والاول أظهر انتهى موضع الحاجة اما القتل على من زنى بذات المحرم فقال في الجواهر: