تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥
هذا بناء على ما في الجواهر من قوله: ولا يحصن المملوك الحرة وأما على ما في الوسائل من قوله: ولا يحصن المملوكة الحر فلا يكاد يظهر منه معنى صحيح والظاهر أنه مصحف اللهم الا أن تكون هذه الرواية من الروايات الدالة على عدم تحقق الاحصان بالمملوكة لكن تعارضها روايات كثيرة أخرى دالة على تحقق الاحصان بالمملوكة وسنوردها انشاء الله تعالى. وكيف كان فالرواية الاولى من هذه الروايات قد دلت على أن الوطئ - أي وطئ الامة أو الزوجة - غير كاف في تحقق الاحصان إذا كان قبل عتقه بل لابد من الطؤ بعد العتق ايضا وهذه الرواية - بعد الاطمينان باتحاد الملاك - يستفاد منها أن الوطئ قبل البلوغ ايضا غير كاف في تحقق الاحصان بل لابد من أن يطأ زوجته بعد البلوغ فعندئذ إذا زنا يصير محصنا ويجب رجمه، وكذا العبد كما تقدم على ما هو وخالف الصدوق في الفقيه والمقنع والعلل و ابنا الجنيد وأبى عقيل فلم يروا الاحصان بالامة و يعطيه كلام سلار للاصل والاحتياط وقول الباقر