تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٧
ليس في الحد نظرة ساعة كما في غير واحد من الروايات وأما إذا كان الزنا الصادر منهما مما يوجب الجلد فيتربص بهما البرء لان جلدهما مع حالة المرض مظنة لهلاكهما روى السكوني عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام أنه أتى إليه برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال عليه السلام أخروه حتى يبرء لا تنكثوها فتقتلوه [١]. وروى السكوني ايضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها [٢]. وروى مسمع بن عبد الملك عنه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أخروه حتى تبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حد دناه [٣]. وأما إذا اقتضت المصلحة تعجيل الحد عليه بأن كان مرضه بطئ البرء أو غير قابل للعلاج كالسرطان والزمانة وضعف الخلقة بحيث لا يحتمل البرء فلابد من أن يضرب بالضغث المشتمل على عدد المأة ففى رواية سماعة عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله برجل
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١٣ من أبواب مقدمات الحدود ح ٣ - ٤ و ٦