تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٨
وان كان على نحو السهو أو الغفلة أو الشبهة لا يعد زناءا ولذا لا يجوز أن يخاطب الذى واقع امرأة أجنبية بشبهة بقوله: أيها الزانى. هذا. وعن الرياض: " أما الزناء الموجب للحد فهو ايلاج الانسان وادخاله فرجه وذكره الاصلى في فرج امرأة محرمة على أصالة من غير عقد نكاح ولو متعة بينهما ولا ملك من الفاعل القابل ولا شبهة ورائه وضابطها ما أوجب ظن الاباحة بلا خلاف أجده ولعله المفهوم منه عرفا ولغة، واطلاق العبارة وان شمل غير المكلف الا أنه خارج مما ذكرناه من قيد التحريم، مع احتمال أن يقال: إن التكليف من شرائط ثبوت الحد بالزناء لا أنه جزء من مفهومه، فلا يحتاج الى ازدياد التحريم من هذا الوجه وان احتيج إليه لتحقيق معنى الزناء لعدم تحققه عرفا ولغة الا به والا فدخول المجنون بامرأة مثلا لا يعد فيهما زناء ما لم تكن المدخول بها محرمة عليه أصالة انتهى وقال في الجواهر: وفيه أن ذلك لا يوجب الزيادة المزبورة: ضرورة تحقق الايلاج بامرأة بلا عقد ولا ملك ولا شبهة وان لم يكن في ذلك حرمة عليه لعدم التكليف الذى فرض عدم مدخليته في تحقق معنى