تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٩
فانها قد أذنت لها بالمساحقة ولم يأذن لها بذهاب عذرتها فإذا ذهاب عذرتها بالحمل للولد ووضعه مستند الى المرأة الا أن بعض المتأخرين قد توهم أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة وسقوط النسب " وفى صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام وأبا عبد الله (ع) يقولان: بينا الحسن بن على عليهما السلام في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أرنا أن نسأله عن مسألة قال: وما هي تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن عليه السلام: معضلة و أبو الحسن لها، وأقول، فان أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين وان أخطأت فمن نفسي وأرجو أن لا أخطأ فيه، إنه يعمد الى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لان الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لانها محصنة وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها، ويرد الى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الحد، فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبروه فقال: لو أنى المسئول ما كان عندي فيها أكثر عما قال ابني [١]
[١] الوسائل الباب ٣ من أبواب حد السحق الحديث ١