تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢١
قد تعلق باليمنى ومع فرض عدمها لقطع في قصاص أو عدمها من أول الامر بحسب الخلقة لا وجه لانتقال القطع الى اليسرى، وإن قيل في توجيه ذلك بان اطلاق الاية أعنى قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، (٧) فان الاطلاق وان قيد باليد اليمنى بحسب الروايات الا أن في صورة قطعها إطلاق اليد شامل لليسار، لكن لا يخفى ما فيه، فان الاية بعد تقييدها بحسب الاخبار باليمنى لا وجه للاخذ باطلاق الاية بعد قطع اليمنى وانتقال القطع الى اليسرى. وهكذا الكلام في ماعن المبسوط من انتقال القطع - بعد فقد اليمنى - الى الرجل فان موضوع وجوب القطع في السرقة هو اليد اليمنى، و بعد فقدها لا وجه للانتقال الى الرجل البسرى مع أن وجوب قطع الرجل اليسرى - للسرقة الاولى بعد فقد اليد اليمنى - خروج عن موضوع الدليل الشرعي لان الموضوع هو اليد اليمنى وقد ذهبت فا نتقال وجوب القطع الى الرجل يحتاج الى دليل وهو مفقود مضافا الى ان الرجل موضوعة لوجوب القطع للسرقة الثانية دون السرقة الاولى وكذا الكلام لو لم يكن له يمين ولا يسار فانه لاوجه لانتقال القطع الى الرجل اليسرى بعد ماكان المفروض تعلق وجوب القطع في السرقة الاولى باليد اليمنى، فذهاب موضوع الحكم لا يقتضى انتقال الحكم الى موضوع آخر، وأما القول بانتقال حكم السارق بعد ما لم تكن له اليمنى الى الحبس فانه ايضا لا وجه له، فان الحبس هو حكم من سرق