تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٩
الزناء بل هو كناية عنه الا أنه قال في الجواهر: لكنه قاصر عن مقاومة غيره سند أو عددا بل وعملا إذ لم يحك عن أحد العمل به وان حكى عن الشيخ احتماله بعد تخصيصه الحد بالجلد دون الرجم انتهى. وكيف كان فان كان هنا اجماع باعتبار الشهادة بالرؤية فبها والا فلا يبعد القول بكفاية الشهادة على نفس الفعل كساير موارد الشهادة الا أن الاستناد دام ظله قد رجح قول صاحب الجواهر ثم انه قال في الشرائع " ويكفى أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبب للتحليل " انتهى لكنه مشكل فان عدم العلم بوجود سبب التحليل ليس شهادة على الزنا بل العلم بعدم وجود سبب التحليل بينهما كذلك لاحتمال الشبهة أو الاكراه. وعلى أي حال فلو لم يشهدوا بالمعاينة لم يحد المشهود عليه وحد الشهود كما في الشرائع ووجهه بناء على اعتبار الرؤية في الشهادة بالزنا أنهم نسبوه الى الزنا ولم تثبت النسبة بعدم ذكرهم للمشاهدة فيحدون الا أنك قد عرفت آنفا المناقشة في ذلك (المسألة الثالثة) قال في الشرائع: ولابد من تواردهم على الفعل الواحد