تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٨
عن الشهادة يلزم تعطيل الحدود بواسطة عدم جرأة أحد على الشهادة خوفا من حد الفرية، وأما إذا رجعوا بعد الحكم فانه لم ينقض الحكم بذلك الا أن الحد مختص بالراجع فانه الذى أقر ببطلان شهادته فيحد للقذف. وقال ايضا في الشرائع: ولا يقدح تقادم الزناء في الشهادة، وفى بعض الاخبار ان زاد عن ستة أشهر لم يسمع وهو مطرح، وتقبل شهادة الاربع على الاثنين فما زاد، ومن الاحتياط تفريق الشهود في الاقامة بعد الاجتماع، وليس بلازم، ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه، ومن تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط حدا كان أو رجما انتهى كلامه قدس سره فها هنا مسائل ينبغى لنا أن نبحث عنها (المسألة الاولى) أن تقادم الزنا أي قدمته غير مانع من الشهادة، وما ذكره من بعض الاخبار بأنه ان زاد عن ستة أشهر لم تسمع - لم نعثر عليه نعم في مرسل ابن أبى عمير عن جميل عن أحدهما عليهما السلام انه قال ابن ابى عمير: قلت: فان كان