تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٦١
ازار واحد والمعانقة روايتان: احداهما مأة جلدة والاخرى دون الحد وهى أشهر انتهى أما الطائفة الاولى فهى كثيرة منها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام وحسنة ابان بن سنان عنه عليه السلام ايضا أنه قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد [١]. ومنها رواية عبد الرحمان عنه عليه السلام قال: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما البينة بذلك ولم يطلع منها على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مأة جلدة [٢] ومنها رواية أبى بصير عنه عليه السلام أنه سأله عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد، فقال: يجلدان مأة جلدة، ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة بأنه قد روى يجامعها [٣] الى غير ذلك من الروايات الكثيرة التى قدر فيها حد الجلد أي حد الزنا وهو مأة جلدة وأما الطائفة الثانية أي مأة سوط الا سوطا واحدا فهى ايضا كثيرة منها صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فجلد
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١٠ من أبواب حد الزنا الحديث ١ - ٤ - ٥ - ٩