تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٢
وأما إذا كان إثبات زناه بالاقرار ففر من الحفيرة بعد ما أصابه به شئ من الحجارة فلا يرد إليها كما نسب ذلك الى الشهرة ومستنده ثلاث روايات الاولى مرسلة الفقيه قال: سئل الصادق عليه السلام عن المرجوم يفر من الحفيرة قال: إن كان أقر على نفسه فلا يرد وإن كان شهد عليه الشهود يرد [١]. والثانية رواية أبى بصير وغيره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا، ولا يعرض له ان كان أصابه حجر واحد لم يطلب فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب [٢]. والثالثة رواية حسين بن خالد قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: ان كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وان كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الد وذلك أن ماعز
[١]
[٢] الوسائل الباب ١٥ من أبواب حد الزنا الحديث ٤ - ٣