تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٦
الاعلى لم أقطعه، وان كان طرا من قميصه الداخل قطعته [١]. ورواية مسمع ابن سيار عنه عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قد أتى بطرار قد طر من رجل، فقال: ان كان طر من قميصه الاعلى لم أقطعه، وان كان طر من قميصه الاسفل قطعناه [٢]. بعد انجبار ضعفهما بعمل المشهور وعن المسالك انه قال: مقتضاهما أن المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج سواء كان بابه في ظاهره ام باطنه وسواء كان الشد على تقديره من داخله أو خارجه " وعن كشف اللثام أنه قال: و يظهر منهما أن المراد بالظاهر ما على الثوب الاعلى وباطن ما على تحته، ولا يختلف الحال فيهما بأن يكون المال مشدودا أولا كان الشد من خارج أو داخل انتهى. وقال في محكى الخلاف: وقال جميع الفقهاء: عليه القطع و لم يعتبروا قميصا فوق قميص، الا أن أبا حنيفة قال: إذا شده فعليه القطع، ولم يفصل الشافعي " وعن المبسوط بعد التفصيل بالظاهر والباطن قال: فإذا أدخل الطرا اريده في جيبه فأخذه أو بط الجيب والطرة معا فأخذه فعليه في كل هذا القطع، والكتم مثله على ما قلناه إن أدخل يده فأخذه أو خرق ا لكم أو بطه فأخذه أو بطه الخرقة والكم فأخذه فعليه القطع، وأما إن شده في كمه كالصرة ففيه القطع عند قوم سواء جعله في جوف كمه وشده كالصر من خارج الكم أو شده من داخل حتى صارت الصرة في جوف كمه، وقال قوم
[١]
[٢] الوسائل الباب ١٣ من أبواب حد السرقة ٢ - ٢