تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٦
من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام في الذى يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا، وعليه الجلد إن لم يكن محصنا [١] وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه رجم بالكوفة رجلا كان يؤتى في دبره [٢]. وعنه عليه السلام ايضا أنه قال في اللواط: هو ذنب لم يعص الله به الا أمة من الامم فصنع بها ما ذكره في كتابه من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل الله عز وجل بهم [٣]. وأما إلقاء الجدار عليه فلم نقف فيه على مستند، نعم عن كتاب فقه الرضا " في اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار، وهى الايقاب الحديث [٤]. الا أن كتاب فقه الرضا غير معلوم الاستناد الى مولانا الرضا عليه السلام كما ذكرنا ذلك كرارا في مطاوى أبحاثنا السابقة اللهم الا أن يقال: إن الرواية وان كانت ضعيفة الا أن عمل بعض الاصحاب بمضمونها قد أجبر ضعفها هذا تمام الكلام فيما إذا أوقب، وأما التفخيذ واللعب بين الاليتين فحده مأة جلدة كما هو المشهور كما عن المسالك
[١] الوسائل الباب ٣ من أبواب حد اللواط الحديث ٨
[٢] مستدرك الوسائل الباب ١ من أبواب حد اللواط الحديث ٦
[٣] المستدرك الباب ١٥ من أبواب النكاح المحرم الحديث ٢
[٤] المستدرك الباب - ١ - من أبواب حد اللواط الحديث ٥