تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٢
أن يقال: إن اطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [١] شامل للمقذوف به المتعدد وان كان جنى المقذوف به مختلفا والله العالم. (المسألة السادسة:) قال في الشرائع: لا يسقط الحد عن القاذف الا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحد أو العفو، ولو قذف زوجته سقط الحد بذلك وباللعان انتهى، وحاصله أن الحد إذا ثبت على القاذف فلا يسقطه الا أحد أمور ثلاثة الاول البينة التى تصدق القاذف في نسبة الزنا مثلا الى المقذوف، الثاني اعتراف المقذوف بما نسبه إليه، الثالث عفو المقذوف للقاذف عما نسبه إليه، هذا إذا كان المقذوف غير الزوجة، وأما الزوجة فيسقط الحد عن القاذف بأحد هذه الثلاثة ويسقط ايضا باللعان الذى يتحقق بينهما. وقال في الجواهر: وهل عليه التعزير إذا سقط الحد بأحد هذه الامور؟ وجهان كما في كشف اللثام من أن الثابت عليه انما كان الحد وقد سقط، ولا دليل على ثبوت التعزير، ومن أن اثبوت المقذوف بالاقرار
[١] الوسائل الباب ١٠ من أبواب حد القذف الحديث ١