تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٤
عليه - في حسنة أبى البخترى: من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه [١] وكذا لا اعتبار باقرار السكران والنائم والساهى والغافل. وأما اعتبار الحرية فلان العبد إذا أقر بالزنا فاقراره يكون في مال الغير وهو المولى، نعم إذا صدقه المولى في اقراره قبل حينئذ اقراره، وقال بعضهم: إن العبد يتبع باقراره بعد عتقه " ويرد عليه أنه أقر حين لا عبرة باقراره فهو كالصبى في كونه مسلوب العبارة الا أن يقال: إنه فرق بينه وبين الصبى فلذا لو أقر العبد بدين عليه يتبع به بعد عتقه. وأما الاقرار أربعا في الزنا فقال في الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده عندنا، نعم عن أكثر العامة الاكتفاء بالمرة ونسب الى ظاهر ابن ابى عقيل منها ولا ريب في ضعفه لتطابق النصوص من الطرفين على خلافه انتهى. فمن روايات العامة ما روى أن ما عز بن مالك جاء الى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله
[١] الوسائل الباب ٤ من كتاب الاقرار