تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٢
قيده باحصانهما الا أن اطلاق كلام صاحب الشرائع و غيره هو الاطلاق أي سواء كانا محصنين أو غير محصنين وسواء كان الزوجان حرين أو عبدين ام مختلفين وسواء كان الزوج قد دخل بها أو لا وسواء كان العقد عقدا دائما ومنقطعا لاطلاق الرخصة في إهدار دم من اطلع على قوم ينظر الى عوراتهم أو من دخل دار قوم للتلصص أو لارتكاب الفاحشة. ففى صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل، وان قدمت الى امام عادل أهدر دمه [١] وفى رواية عبد الله بن طلحة عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها (فترك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه) فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفاس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد الله عليه السلام اقض على هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه
[١] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب القصاص في النفس ح ١