تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٥
الخلاف " لا يبلغ بالتعزير الحد الكامل بل يكون دونه، وأدنى الحدود في الاحرار ثمانون والتعزير فيهم تسعة وتسعين سوطا، وأدنى الحدود في المماليك أربعون، وأدنى التعزير فيهم تسعة وثلاثون " وعن ابن ادريس تنزيله على انه إذا كان الموجب للتعزير مما يناسب الزناء ونحوه مما يوجب مأة جلدة فالتعزير فيه دون المأة، وان كان مما يناسب شرب الخمر أو القذف فالتعزير فيه دون الثمانين انتهى. أقول: قد بينا هذه المسألة - أي مسألة اجتماع الرجلين مجردين أو المرأتين أو رجل وامرأة تحت ازار واحد وتكلمنا فيها مستقصى هناك فلا نعيد ذلك فراجعها هناك قال في الشرائع ايضا: وان تكرر الفعل والتعزير مرتين أقيم عليها الحد في الثالثة، وان عادتا قال في النهاية: قتلتا، والاولى الاقتصار على التعزير احتياطا في التهجم على الدم " وقال في الجواهر - بعد قوله: أقيم عليها الحد في الثالثة -: بلا خلاف أجده الا ما يحكى عن ظاهر الحلى من القتل فيها لانها كبيرة، و كل كبيرة يقتل فاعلها في الثالثة بعد تخلل الحد أو التعزير، وفيه أنه بعد تسليمه مخصص بخبر أبى خديجة السابق المنجبر في الفرض بالشهرة العظيمة التى هي اجماع أو كالاجماع انتهى ومراده بخبر أبى خديجة هو ما رواه في الوسائل عنه قال: لا ينبغى لامرأتين