تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٥
أي الروايات الدالة على أنه يجلد فوق ثيابه. وكيف كان فيقتصر في ضرب القاذف على الضرب المتوسط، كما دلت عليه روايات. منها موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفترى كيف ينبغى للامام أن يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين [١]. ومنها رواية اسحاق بن عمار عن أبى الحسن عليه السلام قال: يضرب المفترى ضربا بين الضربتين يضرب جسده كله [٢] ومنها رواية مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الزانى أشد ضربا من شارب الخمر، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف، والقاذف أشد ضربا من التعزير [٣] ومنها رواية وموثقة اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يجلد الزانى أشد الحدين، قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه، قلت: فالمفترى، قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله [٤] وأما إشهاره بين الناس بكونه قاذفا فلان تجتنب شهادته ويعلم الناس حاله كما يشهر شاهد الزور لان لا يعتمد الناس على شهادته، ثم أنه يثبت القذف بشهادة عدلين
[١]
[٢]
[٣]
[٤] الوسائل الباب ١٥ من ابواب حد القذف الحديث ١ - ٢ - ٥ - ٦