تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٨
وأما مستند قول الشيخ في النهاية فهو روايات كثيرة فمنها صحيحة حسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل أعرفه الى أبى الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبى الحسن عليه السلام بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فان بعض الصحابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه، فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك، وكتب ايضا هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حد رجلين نكح أحدهما الاخر طوعا بين فخذيه ما توبته؟ فكتب القتل، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مأة سوط [١] ومنها رواية العلاء بن فضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حد اللوطى مثل حد الزانى، وقال: ان كان قد أحصن رجم و الا جلد [٢]. ومنها رواية حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل أتى رجلا، قال: عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد الحديث [٣]. ومنها رواية الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليهم السلام أنه كان يقول في اللواطى: إن كان محصنا رجم، وان لم يكن محصنا جلد الحد [٤].
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١ من أبواب حد اللواط ح ٥ - ٣ - ٤
[٤] الوسائل الباب ١ من أبواب حد اللواط الحديث ٦