تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٣
أو يترجح روايات الاربعين على روايات الثمانين؟ قال في الجواهر - بعد ذكر رواية الاربعين: مؤيد بالاصل وبقاعدة التنصيف وباشتماله على التعليل، وبما مر من خبر حماد بن عثمان عنه عليه السلام في التعزير: أنه دون الاربعين فانها حد المملوك، وببناء الحد على التخفيف، ولا أقل من أن يكون ذلك من الشبهة، ومن هنا مال الشهيدان والفاضل في المختلف الى ذلك، الا أن ذلك كله كما ترى ضرورة عدم المكافئة لما سمعته من وجوه، منها موافقة العامة ومخالفة الشهرة المزبورة كما أنه لا تحديد بتحديد التعزير في الثاني بذلك فلا ريب في أن الاصح الثمانون مطلقا انتهى. ومراده قدس سره بالاصل هو أصالة البرائة عن الزائد عن الاربعين، ومراده بقاعدة التنصيف هي كون حد العبد نصف حد الحر بحسب القاعدة والغالب فليكن هنا - أي في باب شرب الخمر - كذلك، ومراده من خبر حماد هو رواية حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: التعزير كم هو؟ قال: دون الحد، قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين، فانها حد المملوك، قال: قلت وكم ذاك؟ قال: قال على عليه السلام: على قدر ما