تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠
وهذا يمكن فيه انتشار العضو ويسقط الحد عنه للاكراه ومنها ما لو أكرهه بالتهديد بأن يعطى مالا جزيلا إن لم يفعل فان كان إعطاء هذا المقدار من المال مضرا بحاله وكان فوق طاقته يسقط عنه الحد ايضا للاكراه وأما إذا لم يكن كذلك وان كان المال كثيرا لكن اعطائه لم يكن مضرا بحاله لتمكنه من ذلك فانه لا يجوز له أن يزنى بل يدفع المال ويحفظ نفسه عن ارتكاب الزنا فان فعل فعليه الحد. وكيف كان فان أكره المرأة على الزنا يثبت للمكرهة على الوطئ مثل مهر نساءها على الاظهر كما ذكره في الشرائع، وذكر في المسالك - على ما حكى عنه - أن مهر المثل عوض البضع إذا كان محترما خاليا عن المهر كقيمة المتلف، والبضع وان لم يضمن بالفوات لكن يضمن بالتفويت والاستيفاء " الا أن هذا الكلام لا يرجع الى حاصل يعتد به كما في الجواهر والاولى التمسك لذلك برواية طلحة عن على عليه السلام - المنجبر ضعفها بعمل الاصحاب أنه قال: إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرة فعليه