تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٢
ادعت أنه أكرهها عليه أو اشتبه عليها فلا حد على أحد منهما وعليه المهر كما هو واضح انتهى، هذا تمام الكلام في الاقرار. وأما البينة فلا يكفى أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ولا تقبل شهادة النساء منفردات، ولا شهادة رجل وست نساء، وتقبل شهادة الرجلين وأربع نساء، و يثبت به الجلد لا الرجم، ولو شهد ما دون الاربع لم يجب وحد كل منهم للفرية، ولابد من شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ويكفى أن يقولوا: لا نعلم بينهما سببا للتحليل، ولو لم يشهدوا بالمعاينة لم يحد المشهود عليه وحد الشهود، ولابد من تواردهم على الفعل الواحد والزمان الواحد والمكان الواحد فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لابها أو شهد بعض بالزناء في زاوية بيت وبعض في زاوية أخرى أو شهد بعض في يوم الجمعة وبعض في يوم السبت فلا حد ويحد الشهود للقذف قال ايضا في الشرايع فها هنا مسائل يلزم البحث فيها. (الاولى) أن الزنا أي خصوص ما فيه الرجم لا يكفى في اثباته الا