تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٧
ولا معنى للزنا حقيقة الا ذلك فلا تسمع الشهادة به الا إذا عوين كذلك، وربما أطلق على غيره من التفخيد و غيره، فلو لم يصرح الشهودبه لم تكن الشهادة نصا في الموجب للحد انتهى. ولم يعلم ما المراد من قوله: ولا معنى للزناء حقيقة الا ذلك فان الزناء حقيقة هو نفس الفعل لا معاينته ومشاهدته وأما اطلاقه على التفخيد وغيره كالمضاجعة والتقبيل فهو اطلاق مجازى لا يحمل عليه لفظ الزناء الا مع القرينة فحيث أطلق الزنا فظاهره هو نفس الفعل المعهود فلا يحتاج الى ذكر المعاينة مع أن المعاينة - كما ذكرنا - ليست نفس الزنا بل رؤيته. وقال في الجواهر: قد عرفت في كتاب الشهادات أنه يكفى فيها (أي المشاهدة) العلم وخصوصا اليقين منه الذى أحد طرقه المشاهدة، فيمكن ارادة ذلك [ مما دل ] على اعتبارها مع أنه ليس في خبر أبى بصير الا اعتبار الشهادة على ذلك اللهم الا أن يقال: إن ذلك خاص في حد الزناء ونحوه مما يطلب فيه التخفيف فيكون اعتبار المعاينة شرطا فيه ولو للنص الدال عليه الذى يحكم ما دل على كفاية مطلق