تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٩
ومنها رواية أبى البخترى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن على بن أبى طالب عليه السلام كان يقول: حد اللوطى مثل حد الزانى إن كان محصنا رجم وإن كان عزبا جلد مأة الحديث [١]. وهذه الروايات المفصلة بين المحصن وغيره وأن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد، مطلقة بالنسبة الى الايقاب وغيره فهى باطلاقها شاملة لغير الموقب ايضا. لكن يمكن تقييد هذه الاخبار بالروايتين المتقدمتين أعنى رواية سليمان بن هلال [٢] ورواية أبى يحيى الواسطي [٣] وربما يشعر بهذا التفصيل أي الفرق بين الموقب وغيره و أن على الموقب القتل أو الرجم وعلى غيره الجلد رواية أبى بصير أو صحيحته عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن في كتاب على عليه السلام: إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم " [٤]، وهذه الرواية تصلح لان تكون مستندا لحكم ما إذا وجد مجردين في لحاف واحد فهذه ايضا قد فصلت بين الايقاب وغيره، فالاقوى ما عليه المشهور من أنه إذا أوقب فان عليه القتل أو الرجم وان لم يوقب فان عليه الجلداى الجلد مأة
[١]
[٢] الوسائل الباب ١ من أبواب حد اللواط الحديث ٧ - ٢
[٣]
[٤] الوسائل الباب ٣ من أبواب حد اللواط الحديث ٦ - ٧