تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٣
والجمع بين هذه الروايات وروايات المأة مشكل وأشكل منه حمل روايات المأة على المأة الا سوط فانه قد صرح في بعض تلك الروايات بحد الزانى ومن المعلوم أن حد الزانى هو مأة سوط فلاحظ تلك الروايات فحينئذ لابد من حمل روايات المأة إما على علم الامام بتحقق الزناء أو على من عزره الامام عليه السلام دفعتين إن قلنا به أو غير ذلك فيتعين التعزير حينئذ بالمأة الا سوطا الا انى لم أجد بذلك قائلا كذا في الجواهر. ومراده قده أنى لم أر من قال: بوجوب جلد من وجد مع امرأة في إزار واحدتسع وتسعين جلدة فان من تعرض لهذه المسألة لم يذكر فيها الا التعزير ولم يذكر مقداره بتسع وتسعين. وقال في الجواهر ايضا: كما أنى لم أجد في النصوص تقديره بدون الحد الذى على الاطلاق في مفروض المسألة وان قال في الرياض: إنه كذلك في الصحيح نعم قد ورد ما يقرب من ذلك في اجتماع المرأتين في لحاف واحد وكذا الرجلين كما أنه ورد في الاخيرين التقدير بالثلاثين سوطا انتهى ومراده قدس سره بقوله: قد ورد ما يقرب الخ هو موثقة