تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٧١
في واقعة والا فالظاهر الاكتفاء بظاهر اللفظ لعموم ما دل على حجيته، ولذا لم يستقص في جملة من النصوص كما هو واضح، ولو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته حد دونها و إن صرح بأنها طاوعته على الزناء إذ لا يؤخذ أحد بإقرار غيره، ولو أقر من يعتوره الجنون حال افاقته بالزناء وأضافه الى حال افاقته حد، ولو أطلق ففى القواعد لم يحد لاحتمال وقوعه حال جنونه، وفيه نظر خصوصا إذا قلنا باعتبار العقل في مفهوم الزناء انتهى. ومراده قدس سره أن الظاهر من إقراره بالزناء في حال إفاقته أن الزناء قد صدر منه في حال الافاقة فلابد من اجراء حد الزناء عليه الا أن في نظره نظر لانه من موارد الشبهة لاحتمال وقوع الزنا منه في حال الجنون والاحتمال دافع للحد عنه كما لا يخفى. ثم قال في الجواهر: ولو أقر العاقل بوطؤ امرأة وادعى أنها امرأته فأنكرت الزوجية والوطء فلا حد عليه وان أقر أربعا لانه لم يعترف ولا مهر لها عليه لانكارها الوطء، ولو اعترفت بالوطء وأنه زنيبها مطاوعة فلا مهر ولا حد عليه لما عرفت ولا عليها الا أن تقر أربعا، وان