تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٣
أرباع فسأل عثمان أمير المؤمنين على عليه السلام فقال: يجلد منها بحساب الحرية ويجلد منها بحساب الرق، وسأل زيد بن ثابت فقال: يجلد منها بحساب الرق، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: كيف يجلد بحساب الرق وقد أعتق ثلاثة أرباعها؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فانها أكثر؟ فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أجل ذلك واجب فأفحم زيد وخالف عثمان أمير المؤمنين عليه السلام [١]. ثم قال في الشرائع: ولو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة، وهو أولى أما المملوك فإذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة وهو أولى انتهى. أما مستند الفرع الاول أي قتله في الثالثة فمضافا الى دعوى الاجماع المنقولة عن السرائر، صحيحة يونس عن الكاظم عليه السلام قال: إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة [٢] الشامل باطلاقه للزنا أيضا وأما مستند قتله في الرابعة فهو موثق أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الزانى إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة [٣]
[١] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب حد الزنا الرواية ٨
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب حد الزنا ح ٣ - ١