تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨١
عدالته وان لم يحرز فسقه فانه لابد في قبول الشهادة ودرأ الحد عن الشاهد من إحراز عدالته ولا يكفى في درأ حد القذف عنه عدم احراز فسقه، فحينئذ لا داعى لتضعيف رواية أبى بصير بعد كونها دالة على ما ذكرنا الذى هو موافق للقواعد الفقهية وأما في صورة رجوع واحد منهم عن شهادته فانه يحد الراجع منهم دون غيره سواء كان رجوعه قبل الحكم أو بعده لكنه يشكل بأن الرجوع قبل الحكم بمنزلة عدم الشهادة، بل يمكن أن يقال: إذا اقبلت شهادة الاربعة قبل رجوع أحدهم عن الشهادة وعدم تأثير الرجوع عن قبولها فلا فرق بين قبل الحكم وبعده، وإن أثر رجوع أحدهم في قبول الشهادة بأن لم تقبل شهادتهم بعد رجوع أحدهم فلا فرق ايضا بين قبل الحكم وبعده غاية الامر أن الثلاثة إذا علموا برجوع الرابع عن شهادته حدوا ايضا كالرابع، وان لم يعلموا يدرأ عنهم الحد لدرأ الحد بالشبهة. (المسألة السابعة) إذا وجد مع زوجته رجلا يزنى بها فله قتلها ولا إثم، وفى الظاهر عليه القود الا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولى قاله ايضا في الشرائع، أما جواز قتلهما وعدم الاثم عليه فهو منقول عن الشيخ وجماعة لكن عن ابن ادريس أنه