تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٤
مثبت لسرقته فلا تبقى شبهة دارءة للحد، وأما اليمين فانها وان كانت مثبتة للمال على المخرج الا أنها لا تثبت سرقته للمال بل الشبهة بالنسبة الى السرقة باقية. وأما الفرض المثانى أي في ما لو قال المخرج: إن المال لى وأنكر صاحب المنزل فان القول قوله مع يمينه فانه يعزم المخرج ذلك المال إذا حلف صاحب المنزل بأن المال ماله، ولكن لا يقطع لاحتمال صدق دعواه بأن المال ماله فيتحقق الشبهة الدارئة للحد. (المبحث الثاني:) من مباحث السرقة في المسروق. قال في الشرائع: لا قطع في ما ينقص عن ربع دينار ويقطع في ما يبلغه ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما قيمته ربع دينار، ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره، سواء كان أصله الاباحة أو لم يكن، وضابطه ما يملكه المسلم، وفى الطير حجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة انتهى موضع الحاجة وسيجيئ تتمة كلامه ره أما مستند كون المسروق لابد من أن يكون ربع دينار أو ما يكون بقيمته - فمضافا الى دعوى الاجماع عليه - روايات، منها ما عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا قطع الا في ربع دينار [١]. ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:
[١] السنن الكبرى للبيهقي ج ٨ ص ٢٨٤؟؟؟