تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٣
إنه يسوغ تناوله على بعض وجوه الضرورات كما سلف فيعزر فاعله ويستتاب ان فعله مستحلا، فان تاب قبل منه، وان أصر على استحلاله قتل حدا، وكأنه موضع وفاق، وما وقفت على نص يقتضيه، وأما بيع غيره من الاشربة فلا إشكال في عدم استحقاق فاعله القتل مطلقا لقيام الشبهة، نعم يعزر لفعل المحرم كغيره من المحرمات. وقال في القواعد وشرحها للاصبهاني - على ما حكى عنهما -: ولو باع الخمر مستحلا لبيعه استتيب، فان حرمته ليست من الضروريات، فان تاب والا قتل لارتداده انتهى موضع الحاجة والتحقيق ما ذكرناه في المسألة قبلها من أنه إذا استحل بيع الخمر وسائر المسكرات مع اعترافه بحرمته ولم يتب من استحلاله لذلك قتل، نعم إذا تاب من استحلاله للخمر لم يقتل، ويعزر لاجل بيعه للخمر، وأما إذا ادعى جهله لحرمة بيع الخمر لم يقتل بل في تعزيره ايضا تأمل لان المفروض أنه جاهل بحرمة بيع الخمر فلا وجه لتعزيره لعدم ارتكابه للمحرم بزعمه، ففى قتله بعنوان الحد أو تعزيره تأمل بل منع (المسألة الرابعة:) إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد، وان تاب