تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٦
على القيدين، هذا كله في المرجوم وأما الجلد فلا يسقط بالفرار ولو كان زناه بالاقرار بلا خلاف في ذلك لاصالة عدم السقوط ولصريح رواية محمد بن عيسى بن عبد الله عن أبيه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الزانى يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا؟ قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو د من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب الا الى التوبة لانه عاين الموت بعينه، وهذا انما يجلد فلابد من أن يوفى الحد لانه لا يقتل [١] ثم قال في الشرائع: ويبدأ الشهود برجمه وجوبا ولو كان مقرا بدأ الامام انتهى قال في الجواهر: كما صرح به بعض، بل في كشف اللثام نسبته الى ظاهر الاكثر وأن في الخلاف والمبسوط الاجماع انتهى. ومستند هذا الحكم - مضافا الى ما ذكر - مرسلة صفوان - المنجبرة بما عرفت - عن أبى عبد الله عليه السلام
[١] الوسائل الباب ٣٥ من أبواب حد الزنا الحديث ١