تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٤
أن ما دون الدبر عليه الحد وان لم يوقب كما سيأتي كرواية حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط، فقال: ما بين الفخذين، وسألته عن الذى يوقب، فقال: ذلك الكفر بما (لما) انزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله [١]. ورواية سليمان بن هلال " في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: ان كان دون الثقب فالجلد، وان كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك [٢]. وكيف كان فيدل على عظم حرمة اللواط روايات كثيرة. منها حسنة أبى بكر الحضرمي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا ثم قال: إن الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك [٣] الحديث. ومنها مرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، وأن الله أهلك أمة
[١]
[٢] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب النكاح المحرم الحديث ٣ - ١
[٣] الوسائل الباب ١٧ من أبواب النكاح المحرم من كتاب النكاح الحديث ١