تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٨
المتقدمه خصوصا رواية كردوية المتقدمة [١] - هو أن الغسل لابد من أن يقنع منه قبل رجمه، ويسقط بذلك تغسيله بعد الرجم، وهل يكون هذا الغسل هو غسل الميت قد تقدم على موته تعبدا أو يكون واجبا آخر قائما مقام غسل الميت؟ فيه وجهان فان قلنا بالاول كما هو ظاهر الروايات فيعتبر فيه ما يعتبر في غسل الميت من كونه ثلاثة أغسال أحدها بماء السدر وثانيها بماء الكافور وثالثها بماء القراح. الا أن اطلاق رواية كردويه يدفع ذلك، قال: " المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه [٢] ولم يذكر في هذه الرواية تثليث الاغسال فيدفع التثليث باطلاق هذه الرواية وعلى فرض هذا الغسل بدلا من غسل الميت لا يلزم أن يترتب عليه جميع أحكام المبدل منه، وان قلنا بالثاني أي يكون واجبا قام مقام غسل الميت فعدم وجوب التثليث يصير أوضح، ثم أنه هل يلحق بالمرجوم والمقتص منه، الذى يجب
[١]
[٢] الوسائل الباب ١٧ من أبواب غسل الميت ح ١ عن مسمع كردين