تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٥
الامام قيمته الى مواليه من بيت المال [١]. وأما مستند القول الثاني - وهو المحكى عن النهاية و عن القاضى ابن البراج وابن سعيد في الجامع والعلامة في المختلف وولده في الايضاح - فهو رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلى قال: لابي عبد الله عليه السلام: أمة زنت قال: تجلد خمسين جلدة، قلت فانها عادت قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثمانى مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثمانى مرات؟ لان الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الامة ثمانى مرات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ قال: لان الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال: ثم قال: وعلى امام المسلمين أن يدفع الى مواليه من سهم الرقاب [٢]. لكن يجب العمل بالرواية الاولى ولا يمكن الاعتماد على هذه الرواية الاخيرة فانها أولا ضعيفة السند وثانيا أنها مختلة المتن فان مقتضى التعليل الواقع فيها أعنى
[١]
[٢] الوسائل الباب ٣٢ من أبواب حد الزنا الحديث ٢ - ١