تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٩
فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله ببصره وخفضه ثم دعا بعذق عقده مأة ثم ضربه بشماريخه [١]. ولعله اعترف قبل ذلك ثلاث مرات بالزنا كان هذا الاعتراف هو الرابع، أو علم، صلى الله عليه وآله بذلك بناء على جواز أن يعمل الامام بعلمه أو علم ذلك منه بالبينة أو الشياع المفيد للعلم والا فالاعتراف الواحد غير مثبت للزناء والله العالم الى غير ذلك من الاخبار ثم إنه لا يشترط أن يصل كل شمراخ الى جسده لاطلاق الادلة وتعذر ذلك عاد فيكفى التأثير بالاجتماع وفى الجواهر: ولو اشتمل الضغث على خمسين ضرب به دفعتين وهكذا بل لعله أولى من الضربة به دفعة نعم لا بد من حصول مسمى الضرب بل لابد من أن تمه الشماريخ أو ينكبس بعضها على بعض حتى يناله الالم ولا يجب بل في كشف اللثام: لا يجوز تفريق السياط على الايام وان احتمله بأن يضرب كل يوم بعضا منها حتى يستوفى لاطلاق الادلة المزبورة انتهى. أقول: ضربه بالعرجون المشتمل على الشماريخ ضربة واحدة لاجل تخفيف العذاب على المريض، فضربه
[١] الوسائل الباب ١٣ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ٥