تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٧
فان كانت متميزة عن الاربع فلا يجوز قطعها بل يقتصر على قطع الاربع، واما إذا لم تكن متميزة بحيث اشتبهت با لا صلية بان لم يعلم أن أيهما أصلية وايهما زائدة؟ فهل يجب قطع جميع الاربع مع هذه الزائدة أو يجب قطع الثلاثة الاصلية مع واحدة من المشتبهين بان يكون له الخيار في قطع أي منهما أو يقتصر على قطع الثلاث فقط من دون قطع أي من المشتبهتين؟ فيه وجوه أما الوجه الاول فبان يقال: إنه يجب عليه قطع الاصابع الاربع ولا يهمل العلم بقطع الاربع الا بقطع الزائدة معها، واما وجه الثاني فبان يقال: إن وجوب قطع الثلاثة قطعي، وبالنسبة الى المشتبه يعلم أن أحداهما واجبة القطع ولم يعلم أن أيهما يجب قطعه فيجب قطع أي واحدة منهما على سبيل التخيير ليحصل القطع با متثال التكليف. واما وجه الثالث فبان يقال: إن وجوب قطع الثلاث من الاصابع قطعي، واما الاصبع الرابعة فصارت مشتبهة بين وجوب القطع وحرمته، فإذا دار الامر بين الوجوب والحرمة يرجح جانب الحرمة فلا يجوز قطعها، ولعل هذا الوجه هو الاقوى نعم في صورة كون شيخ له أهمية عظيمة بنظر المولى مثل ما إذا كان الغريق ولده وتوقف استنقاذه من الغرق على دخول للدار بغير إذن صاحبها - بل وان لم يكن ولد المولى - وكان استفاد النفس المحترمة من الغرق متوقفا على التصرف في ملك الغير