تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٨
العلم فيها مؤيدا بكلام الاصحاب، الا أن يدعى أن بناءه على اعتبار الابصار في المبصرات لا التعبد به في خصوص المقام الى أن قال: كما أنك قد سمعت ما ذكرناه في الاقرار من عدم دليل معتبر على اعتبار الخصوصية فيه بل ولا الشهادة، فيكفى فيهما اللفظ الدال على ذلك وضعا أو عرفا ولا يحتاج الى زيادة على ذلك بحيث يعلم منه إرادة الامر المخصوص ولو من قرائن الاحوال، نعم لا يكفى مالا دلالة فيه على ذلك وضعا أو عرفا انتهى موضع الحاجة أقول: إن قلنا بصحة رواية الحلبي وعمل الاصحاب بها فلابد من الالتزام بمضمونها فلا يكفى أن يكون اللفظ ظاهر فيه وضعا أو عرفا، نعم يمكن أن يكون المراد من الشهادة بالرؤية هو الكناية بتحقق الفعل لا أن خصوص الرؤية معتبر في الشهادة بالزنا ويؤيد ذلك ما في الموثق عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا شهد الشهود على الزانى أنه قد جلس مها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد [١]. ومن المعلوم أن جلوسه من المرأة مجلس الرجل من امرأته ليس صريحا في
[١] الوسائل الباب ١٢ من أبواب حد الزنا الحديث ٩