تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٨
كما في الجواهر - موافقة لبعض العامة، وكذا رواية سماعة من أن أدناه ثلث دينار [١] فان صاحب الجواهر قال: لم نجد عاملا به مع احتماله (أي الخبر المذكور) اختلاف الدنانير أو غير ذلك، والا كان مطرحا في مقابلة ما سمعت انتهى وأما قول صاحب الشرائع: ثوبا كان (أي المسروق) أو طعام أو فاكهة أو غيره، سواء كان أصله الاباحة أو لم يكن، وضابطه ما يملكه المسلم انتهى، فالدليل على ذلك عمومات الادلة والروايات المتقدمة أو اطلاقها كالاية المباركة " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " والمراد بقوله: سواء كان أصله الاباحة، ما كان الناس فيه شرع سواء كالماء والكلاء الموجودين في البر والبحر فانه إذا حاز أحد واحدا منهما فانه يصير بحيازته ملكا له، فإذا سرقه الاخر منه وكان بمقدار ربع دينار فيقطع بذلك ايضا. نعم في الطير وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة كما في الشرائع، وهى رواية السكوني عن الامام الصادق عليه السلام قال لا قطع على من سرق الحجارة يعنى الرخام وأشباه ذلك
[١] وأما الطير ففى رواية غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام قال إن عليا عليه السلام أتى بالكوفة برجل سرق حماما، فلم يقطعه و قال: لا أقطع في الطير
[٢]. وفى رواية السكوني عنه عليه السلام عن على عليه السلام قال: لا قطع
[٢] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة الحديث ١ [١] الوسائل الباب ٢٢ من أبواب حد السرقة الحديث؟