تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٠
وكيف كان فيؤدب ولا يقطع والادب لاجل حسم مادة الجرأة عن السرقة. (المسألة الثالثة:) وقال ايضا في الشرائع: يقطع الاجير إذا أحرز المال من دونه، وفى رواية لا يقطع، وهى محمولة على حال الاستئمان، وكذا يقطع الزوج إذا سرق من زوجته، أو الزوجة إذا سرقت من الزوج، وفى الضيف قولان، أحدهما لا يقطع مطلقا وهو المروى، والاخر يقطع إذا أحرز من دونه وهو أشبه انتهى أما الاجير إذا سرق من مال المستأجر فالمشهور بين الاصحاب أنه يقطع للعمومات الدالة على ذلك كقوله تعالى في أوائل سورة النور: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الاية وهو بإطلاقه شامل للاجير ايضا، وهذا في صورة حرز المال عنه، وأما في صورة عدم حرزه فانه لا يقطع وعليه تحمل رواية سليمان عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل استأجر أجيرا، فسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن و ليس بسارق [١]. وكذا حسنة الحلبي عنه عليه السلام في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن [٢]. ورواية سماعة قال: سألته عمن استأجر أجيرا فأخذ الاجير متاعه، فسرق، فقال: هو مؤتمن، ثم قال: الاجير
[١]
[٢] الوسائل الباب ١٤ من أبواب حد السرقة الحديث ٣ - ١