تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٣
فقال: هو خمر [١]. ومنها رواية الحسن بن على الوشا عن الرضا عليه السلام قال: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام، والفقاع حرام [٢]. ومنها رواية القلانسى قال: كتبت الى أبى الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع، فقال: لا تقربه فانه من الخمر [٣]. ومنها رواية محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع، فقال: هي الخمر بعينها [٤]. ومنها رواية عمر بن سعيد عن الحسن بن جهم وابن فضال قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر [٥]. ومنها رواية الوشا قال: كتبت إليه - يعنى الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب: حرام، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال: وقال أبو الحسن عليه السلام: لو أن الدار دارى لقتلت بايعه ولجلدت شاربه، قال: وقال أبو الحسن الاخير عليه اسلام: حده حد شارب الخمر، وقال عليه السلام: هي خمرة استصغرها الناس [٦]. وظاهر هذه الروايات أن الفقاع نفس الخمر وأنه من أقسام الخمر لا أنه شئ آخر حكمه حكم الخمر - وقد بحثنا في مسألة الفقاع
[١]
[٢]
[٣]
[٤]
[٥] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الاشربة المحرمة الحديث ٤ و ٣ و ٦ و ٧ و ١١
[٦] الوسائل الباب ٢٨ من أبواب الاشربة المحرمة الحديث ١