تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٧
التى جلد فيها الى غيرها [١]. ويستفاد من هذه الرواية أنه ينفى من بلد الجلد وعن الشيخ في المبسوط من المصر الذى زنى فيه ولعله لظاهر رواية مثنى الحناط عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزانى إذا جلد الحد قال: ينفى من الارض الى بلدة يكون فيها سنة [٢] وهل يكون بين هذه الروايات تعارض أم لا؟ يمكن أن يقال: إنه لا تعارض بينها بأنها كما يجب أن ينفى من مصره كذلك يجب أن ينفى من بلد الجلد أو بلد الزنا بمعنى أنه يجب عليه النفى سواء كان من بلده أو بلد الزنا أو بلد الجلد، بل قال في الجواهر: فيكفى فيه حينئذ التغريب من بلد الجلد بناء على القول به الى بلد الزنا انتهى لكنه بعيد ثم قال قده: والظاهر أن القرية كالمصر فينفي منها وعن المبسوط التصرى به، أما لو زنى في فلاة ففى كشف اللثام " لم يكن عليه نفى الا أن يكون من منازل أهل البدو فيكون كالمصر " قلت: قد يقال: إن الظاهر كون المصلحة في التغريب الاهانة والعقوبة فلا يختلف الحال وربما
[١]
[٢] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب ححد الزنا الحديث ٢ - ٤