تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣١
عليهم السلام أن محمد بن أبى بكر كتب الى على عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية، فكتب عليه السلام ان كان محصنا فارجمه، وان كان بكرا فاجلده مأة جلدة ثم أنفه وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا [١]. لكن عن قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن يهودى أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا الى حكام المسلمين [٢] الا أنه يمكن دفع المعارضة بين هذه الرواية والرواية المتقدمة بأنه ذكر عليه السلام في هذه الرواية أحد فردي الواجب المخير ولم يذكر الفرد الاخر. ولكن مع ذلك كله يشكل هذا الحكم أي دفعه إليهم ليقضى فيه حاكمهم بأن دفعه إليهم أمر بالمنكر فان حكمهم بالنسبة إليه منكر بالنظر الى الحاكم الاسلامي ولذا فسر الاية في كشف اللثام - على ما حكى عنه - بالاعراض عنهم حتى يحكم فيه حاكمهم
[١] الوسائل الباب ٨ من أبواب حد الزنا الحديث ٥
[٢] الوسائل الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الحدود ح ١